محمد بن علي الشوكاني
2516
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
وزرعه لا يجوز إلا بإذنه ، إلا أن يكون محتاجًا إلى ذلك ، فليناد صاحب الإبل أو الحائط فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة ( 1 ) . [ الباب الخامس ] باب آداب الأكل تشرع للآكل التسمية ، والأكل باليمين ، ومن حافتي الطعام لا من وسطه ومما يليه ، ويلعق أصابعه والصحفة ، والحمد عند الفراغ والدعاء ، ولا يأكل متكئًا ( 2 ) .
--> ( 1 ) الخبية : معطف الإزار وطرف الثوب : أي لا يأخذ منه في ثوبه ، يقال أخبن الرجل إذا خبأ شيئًا في خبنة ثوبه أو سراويله . « النهاية » ( 2 / 9 ) . ( 2 ) قال ابن القيم في « زاد المعاد « ( 4 / 202 ) : وقد فسر الاتكاء بالتربع ، وفسر الاتكاء على الشيء . وهو الاعتماد عليه وفسر بالاتكاء على الجنب ، والأنواع الثلاثة من الاتكاء ، فنوع يضر بالأكل وهو الاتكاء على الجنب فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة . . . وأما النوعان الآخران فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية .